تُعلم المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الاقامة ، عن تمديد العمل بتسوية اوضاع الراغبين منهم بالمغادرة في الدوائر والمراكز الحدودية  إعتباراً من تاريخ 12/03/2020 ولمدة شهرين ، دون صدور بلاغ منع دخول بحقهم ، في حال تسديدهم للرسوم المتوجبة عليهم ، كما يسمح بالمغادرة  للذين يتعذر عليهم تسديد الرسوم ويصدر بلاغ منع دخول بحقهم .

شاركها.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com