وزارة الداخلية اللبنانية تنظّم سير الشاحنات.. مواعيد جديدة للمنع واستثناءات محددة
أصدرت وزارة الداخلية والبلدياتفي لبنان القرار رقم 791 بتاريخ 2 تموز/يوليو 2026، والمتعلق بـتنظيم سير الشاحنات في لبنان، في خطوة تهدف إلى الحد من الازدحام المروري، وتعزيز السلامة العامة، وضمان انسيابية حركة السير على الطرق الدولية والرئيسية.
ويشمل القرار جميع الشاحنات اللبنانية والأجنبية التي تستخدم الطرق الدولية والرئيسية، مع استثناء عدد من الفئات التي تقدم خدمات أساسية أو ترتبط بحالات الطوارئ.
قرار مواعيد منع سير الشاحنات في لبنانمواعيد منع سير الشاحنات في لبنان
بحسب القرار، يُمنع سير الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي على 7.5 أطنان خلال الفترات التالية:
يوم الجمعة: من الساعة 2:00 بعد الظهر وحتى 12:00 منتصف الليل.
يوم الأحد: من الساعة 3:00 بعد الظهر وحتى 12:00 منتصف الليل.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تنظيم سير الشاحنات في لبنان للحد من الاختناقات المرورية التي تشهدها الطرق، لا سيما في أوقات الذروة ونهاية الأسبوع.
صلاحيات للمحافظين لتعديل مواعيد المنع
صلاحيات للمحافظين لتعديل مواعيد المنع
أجاز القرار للمحافظين، كل ضمن نطاق اختصاصه، تعديل مواعيد منع سير الشاحنات عند الضرورة، بما يتلاءم مع خصوصية كل منطقة والظروف المحلية.
ويتم ذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية وقوى الأمن الداخلي، بهدف تحسين حركة المرور والتخفيف من الازدحام، مع مراعاة متطلبات السلامة العامة.
الشاحنات المستثناة من قرار المنع
الشاحنات المستثناة من قرار المنع
استثنى القرار عدداً من الشاحنات والآليات التي تقدم خدمات حيوية، وهي:
الشاحنات والآليات العسكرية.
آليات الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف.
صهاريج نقل المحروقات والغاز.
صهاريج نقل مياه الشفة.
شاحنات نقل الحبوب والطحين.
آليات جمع ونقل النفايات.
الشاحنات المبردة.
شاحنات نقل المنتجات الزراعية والفاكهة والخضار الطازجة.
شاحنات نقل اللحوم.
شاحنات نقل الأدوية.
ويهدف هذا الاستثناء إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية وعدم تأثر سلاسل التوريد بالقرار.
تنفيذ القرار بإشراف قوى الأمن الداخلي
تنفيذ القرار بإشراف قوى الأمن الداخلي
أكدت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي ستتولى تنفيذ القرار بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الشاحنات بما لا يتعارض مع مقتضيات السلامة العامة، وضمان حسن تطبيق أحكام القرار على مختلف الطرق.
التزامات إلزامية على سائقي الشاحنات
التزامات إلزامية على سائقي الشاحنات
شدد القرار على ضرورة التزام سائقي الشاحنات بعدد من الشروط القانونية، أبرزها:
التقيد بالسرعات القانونية.
الالتزام بالحمولة المسموح بها.
عدم تجاوز الارتفاع القانوني للحمولة.
تغطية الشاحنات المحملة بالحصى أو الرمال.
حيازة رخصة سوق صالحة.
حمل جميع المستندات القانونية الخاصة بالشاحنة.
وأكدت الوزارة أن المخالفين سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها في قانون السير اللبناني.
يمثل قرار تنظيم سير الشاحنات في لبنان خطوة جديدة لتنظيم حركة المرور والحد من الازدحام على الطرق الرئيسية والدولية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية عبر استثناء عدد من الآليات الحيوية، في إطار تعزيز السلامة العامة وتحسين إدارة الحركة المرورية في مختلف المناطق اللبنانية.