وزارة الاقتصاد علّقت التداول بسلعة لبنة “سويدان” وجبنة حلوم “الفجر” في الأسواق اللبنانية
أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، أنّ “وزير الاقتصاد والتّجارة بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناءً على القانون الصّادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتّجارة)، بناءً على القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات (وزارة الاقتصاد والتّجارة)، بناءً على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيّما المادّة 45 منه، بناءً على المواصفة القياسيّة اللّبنانيّة رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة) ورقم 2001:222 (مواصفة الجبنة)، وحرصًا على حماية المستهلك والحفاظ على الصّحة والسّلامة العامّة، وبناءً على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتّجارة، يقرّر ما يأتي:
1- يُعلّق التّداول في الأسواق اللّبنانيّة بسلعة اللّبنة الّتي تحمل الاسم التّجاري (سويدان) من إنتاج معمل “ألبان سويدان” الكائن في شمسطار، وذلك بعد أن ثبت بالتّحاليل المخبريّة لعيّنة من اللّبنة الّتي تمّ أخذها من إنتاج المعمل المذكور أعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسيّة اللّبنانيّة رقم 1999:21 (مواصفة اللّبنة) والقرار رقم 1/82 المواصفات والشّروط الفنيّة الواجب مراعاتها من قبل مصانع الألبان والأجبان، لناحية احتوائها على زيوت نباتيّة. يسري هذا الإجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار، إلى أن يُصار إلى التثبّت من هذه السّلعة للقرار المذكور أعلاه.
2- يعلّق التّداول في الأسواق اللّبنانيّة بسلعة جبنة الحلوم الّتي تحمل العلامة التّجاريّة (الفجر) من إنتاج مؤسّسة الفجر للأجبان والألبان الكائنة في المعلقة- قضاء زحلة، وذلك بعد أن ثبت بالتّحاليل المخبريّة لعيّنة من الجبنة الّتي تمّ أخذها من إنتاج المؤسّسة المذكورة أعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسيّة اللّبنانيّة رقم 2001:222 (مواصفة الجبنة) لناحية وجود مادّة النّشاء. يسري هذا الإجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار، إلى أن يصار إلى التثبّت من مطابقة إنتاج هذه السّلعة للقرار المذكور أعلاه.
3- يطلب من المعملَين الوارد إسماهما في المادّة الأولى أعلاه، سحب منتجاتهما المطروحة للبيع في الأسواق اللّبنانيّة، وإعداد جداول بالكميّات الّتي يتمّ سحبها، وذلك خلال فترة ثلاثة أيّام من تاريخ العمل بهذا القرار، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتّجارة بها تمهيدًا لإجراء إتلافها.
4- يُعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الإعلام وينشر ويبلّغ حيث تدعو الحاجة”.